Muslim Flow قيد التجربة وسيصل قريبًا إلى Google Play. التحميل

الشريعة والحقوق والمجتمع

ما هي الحدود، مثل قطع اليد أو الرجم؟

الإجابة المختصرة

الحدود هي عقوبات ثابتة قليلة في الشريعة الإسلامية على جرائم خطيرة مثل السرقة والزنا والقذف وقطع الطريق. ولا تُطبَّق إلا عند استيفاء معيار إثبات عالٍ جدًا، وقد علّم النبي ﷺ درءها حيثما وُجد أي شك.

الإجابة الموسّعة

فمثلًا يتطلب الزنا أربعة شهود عيان على الفعل نفسه، أو إقرارًا طوعيًا ومتكررًا، ويقرر القرآن عقوبة لمن يتهم دون أربعة شهود. وتتطلب السرقة أن تتجاوز المسروقات قيمة معينة وتؤخذ من حرز، دون جوع أو ضرورة. ويُروى أن عمر علّق عقوبة السرقة في عام المجاعة. وصرف النبي ﷺ ماعزًا الذي اعترف بالزنا وسأله هل هو متأكد.

وفي الواقع طُبّقت الحدود نادرًا جدًا في التاريخ، وفي العالم الحديث لا تطبقها معظم البلدان ذات الأغلبية المسلمة. ويقول بعض العلماء إنه ينبغي ألا تُطبَّق إلا في مجتمع يوفّر العدل والرعاية أولًا. وعقوبة رجم الزاني مبنية على السنة لا على نص القرآن، وقد اختلف العلماء فيها. ويرى المنتقدون هذه العقوبات قاسية، ويقول المسلمون إن غرضها الردع، وإن الشروط الصارمة تجعل الإدانة شبه مستحيلة.

من القرآن الكريم

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًۭا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌۭ ﴿٣٨﴾

والسارق والسارقة فاقطعوا -يا ولاة الأمر- أيديهما بمقتضى الشرع، مجازاة لهما على أَخْذهما أموال الناس بغير حق، وعقوبةً يمنع الله بها غيرهما أن يصنع مثل صنيعهما. والله عزيز في ملكه، حكيم في أمره ونهيه.

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍۢ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌۭ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌۭ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

الزانية والزاني اللذان لم يسبق لهما الزواج، عقوبةُ كل منهما مائة جلدة بالسوط، وثبت في السنة مع هذا الجلد التغريب لمدة عام. ولا تحملكم الرأفة بهما على ترك العقوبة أو تخفيفها، إن كنتم مصدقين بالله واليوم الآخر عاملين بأحكام الإسلام، وليحضر العقوبةَ عدد من المؤمنين؛ تشنيعًا وزجرًا وعظة واعتبارًا.

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةًۭ وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًۭا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾

والذين يتهمون بالفاحشة أنفسًا عفيفة من النساء والرجال مِن دون أن يشهد معهم أربعة شهود عدول، فاجلدوهم بالسوط ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا، وأولئك هم الخارجون عن طاعة الله.

المصادر

الأحاديث والروايات التي تقوم عليها هذه الإجابة. افتح الرقم لتقرأه على موقع sunnah.com.

  • Sahih Muslim 1695 صحيح، متفق عليه عند علماء الحديث
  • The famine of 'Umar: reported in the Musannaf of 'Abd ar-Razzaq.
تنبيه

تتبع هذه الإجابة الفهم السني المعتمد، وهي تعلّم عام وليست فتوى. وحيثما اختلف المسلمون تقول الإجابة ذلك. هل لديك سؤال خاص بك؟ راسلنا.

WhatsApp