Muslim Flow قيد التجربة وسيصل قريبًا إلى Google Play. التحميل

كتاب الزكاة

نصاب الزكاة ومقاديرها

الحكم باختصار

قال النبي ﷺ: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، ولا فيما دون خمس أواقٍ من الفضة صدقة. وفي الرِّقة (الفضة) ربع العشر إذا بلغت مائتي درهم كما في كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه عن النبي ﷺ. والذهب والنقود كذلك.

1نصاب النقود ومقدار الزكاة

  • الفضة: مائتا درهم، نحو 595 غراماً. والذهب: عشرون مثقالاً، نحو 85 غراماً. والمقدار: ربع العشر (2.5%) من المال كله.
  • تُقاس النقود والأرصدة المصرفية بنصاب الذهب أو الفضة. وقد اختلف المعاصرون: فمنهم من اعتمد نصاب الذهب (نحو 85 غراماً)، ومنهم من اعتمد نصاب الفضة (نحو 595 غراماً) لأنه أنفع للفقراء.
  • تجب إذا بلغ المال النصاب ومرّ عليه حول قمري كامل، بعد خصم الديون الحالّة.

2الأموال الأخرى

  • عروض التجارة: ربع العشر من قيمتها السوقية عند تمام الحول.
  • الزروع: العشر فيما سُقي بماء السماء والأنهار، ونصف العشر فيما سُقي بكلفة (كالآلات). ونصابها خمسة أوسق، نحو 653 كيلوغراماً.
  • بهيمة الأنعام: مقادير محددة في الحديث للإبل والبقر والغنم.

مواضع الخلاف بين المذاهب

المذاهب السنية الأربعة متفقة على الحكم الأساسي أعلاه وتختلف في هذه النقاط. ولا ترجيح لمذهب هنا.

  • ضم الذهب إلى الفضة. ضمّها الحنفية والمالكية والحنابلة لبلوغ النصاب، ولم يضمّها الشافعية.
  • الديون. يحسمها الحنفية والمالكية والحنابلة من المال الزكوي، ولا يحسمها الشافعية في الجديد. اسأل أهل العلم عن حالتك.
ملاحظة

المقادير بالغرام تقريبية وفق المقاييس التي تعتمدها أكثر المجامع المعاصرة. تحقق من سعر الذهب أو الفضة الحالي قبل الحساب.

الأدلة

من القرآن الكريم

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

يا من آمنتم بي واتبعتم رسلي أنفقوا من الحلال الطيب الذي كسبتموه ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تقصدوا الرديء منه لتعطوه الفقراء، ولو أُعطِيتموه لم تأخذوه إلا إذا تغاضيتم عما فيه من رداءة ونقص. فكيف ترضون لله ما لا ترضونه لأنفسكم؟ واعلموا أن الله الذي رزقكم غني عن صدقاتكم، مستحق للثناء، محمود في كل حال.

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍۢ مَّعْرُوشَٰتٍۢ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍۢ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًۭا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍۢ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد لكم بساتين: منها ما هو مرفوع عن الأرض كالأعناب، ومنها ما هو غير مرفوع، ولكنه قائم على سوقه كالنخل والزرع، متنوعًا طعمه، والزيتون والرمان متشابهًا منظره، ومختلفًا ثمره وطعمه. كلوا -أيها الناس- مِن ثمره إذا أثمر، وأعطوا زكاته المفروضة عليكم يوم حصاده وقطافه، ولا تتجاوزوا حدود الاعتدال في إخراج المال وأكل الطعام وغير ذلك. إنه تعالى لا يحب المتجاوزين حدوده بإنفاق المال في غير وجهه.

من السنة النبوية

Sahih al-Bukhari 1447 كتاب صحيح

موضع الاستشهاد: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، ولا فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة.

اقرأ النص العربي

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ‏"‏‏.‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، سَمِعَ أَبَاهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ـ رضى الله عنه ـ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا‏.‏

اقرأه على sunnah.com

Sahih al-Bukhari 1454 كتاب صحيح

موضع الاستشهاد: كتاب أبي بكر لأنس في فرائض الصدقة عن النبي ﷺ، وفيه في الرقة ربع العشر إذا بلغت مائتي درهم.

اقرأ النص العربي

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ـ رضى الله عنه ـ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ‏ "‏ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ ـ يَعْنِي ـ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ‏"‏‏.‏

اقرأه على sunnah.com

هذه معلومات عامة وليست فتوى. اسأل عالماً مؤهلاً عن حالتك الخاصة.

أسئلة عن الفقه

نصاب الزكاة ومقاديرها

قال النبي ﷺ: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، ولا فيما دون خمس أواقٍ من الفضة صدقة. وفي الرِّقة (الفضة) ربع العشر إذا بلغت مائتي درهم كما في كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه عن النبي ﷺ. والذهب والنقود كذلك.

هل هذه فتوى؟

لا. هي ملخص للأحكام المشهورة مع أدلتها. واسأل عالماً مؤهلاً عن حالتك الخاصة.

ماذا لو كان مذهبي يخالف هذا الجواب؟

اتبع قول المذهب الذي تتبعه والعالم الذي يعلّمك. وتذكر الصفحة مواضع الخلاف بين المذاهب الأربعة.

WhatsApp