Muslim Flow قيد التجربة وسيصل قريبًا إلى Google Play. التحميل

كتاب المعاملات

الربا بالتفصيل

الحكم باختصار

قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: 275)، وأمر المؤمنين بترك ما بقي من الربا (البقرة: 278)، ونهى عن أكله أضعافاً مضاعفة (آل عمران: 130). وبيّن النبي ﷺ حكم الأصناف الستة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد.

1نوعا الربا

  • ربا النسيئة: زيادة مقابل الأجل، كفائدة القرض. وهو محرّم بالإجماع.
  • ربا الفضل: بيع الجنس الواحد بمثله متفاضلاً، كصاع من تمر جيد بصاعين من رديء. وهو محرّم كما في الحديث.

2أحكام عملية

  • صرف العملات (عملة بعملة) يجب أن يكون يداً بيد، وبالتساوي إن كانت من جنس واحد.
  • كل قرض جرّ نفعاً للمقرض بشرط فهو ربا.
  • غرامة التأخر التي تزيد مع الزمن على الدين ربا، أما المصاريف الفعلية الحقيقية فليست ربا.
  • آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه كلهم في الإثم سواء، كما علّم النبي ﷺ.

3البدائل

  • المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، كما تعمل بها المصارف الإسلامية.
  • القرض الحسن، يُردّ بمثله.

مواضع الخلاف بين المذاهب

المذاهب السنية الأربعة متفقة على الحكم الأساسي أعلاه وتختلف في هذه النقاط. ولا ترجيح لمذهب هنا.

  • ما يجري فيه ربا الفضل. عند الحنفية والحنابلة المكيل أو الموزون من جنس واحد، وعند الشافعية الأطعمة والنقود، وعند المالكية الأقوات المدّخرة والنقود. واتفقوا على الأصناف الستة المذكورة في الحديث.
  • النقود الورقية والربا. اعتمدت أكثر المجامع المعاصرة أن الأوراق النقدية كالذهب والفضة في أحكام الربا والصرف.

الأدلة

من القرآن الكريم

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

الذين يتعاملون بالربا -وهو الزيادة على رأس المال- لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الجنون؛ ذلك لأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، في أن كلا منهما حلال، ويؤدي إلى زيادة المال، فأكذبهم الله، وبيَّن أنه أحل البيع وحرَّم الربا؛ لما في البيع والشراء من نفع للأفراد والجماعات، ولما في الربا من استغلال وضياع وهلاك. فمن بلغه نهي الله عن الربا فارتدع، فله ما مضى قبل أن يبلغه التحريم لا إثم عليه فيه، وأمره إلى الله فيما يستقبل من زمانه، فإن استمرَّ على توبته فالله لا يضيع أجر المحسنين، ومن عاد إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه، فقد استوجب العقوبة، وقامت عليه الحجة، ولهذا قال سبحانه: (فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

يا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله خافوا الله، واتركوا طلب ما بقي لكم من زيادة على رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل تحريم الربا، إن كنتم محققين إيمانكم قولا وعملا.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَٰفًۭا مُّضَٰعَفَةًۭ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه احذروا الربا بجميع أنواعه، ولا تأخذوا في القرض زيادة على رؤوس أموالكم وإن قلَّت، فكيف إذا كانت هذه الزيادة تتضاعف كلما حان موعد سداد الدين؟ واتقوا الله بالتزام شرعه؛ لتفوزوا في الدنيا والآخرة.

من السنة النبوية

Sahih Muslim 1584a كتاب صحيح

موضع الاستشهاد: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد.

اقرأ النص العربي

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ‏"‏ ‏.‏

اقرأه على sunnah.com

هذه معلومات عامة وليست فتوى. اسأل عالماً مؤهلاً عن حالتك الخاصة.

أسئلة عن الفقه

الربا بالتفصيل

قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: 275)، وأمر المؤمنين بترك ما بقي من الربا (البقرة: 278)، ونهى عن أكله أضعافاً مضاعفة (آل عمران: 130). وبيّن النبي ﷺ حكم الأصناف الستة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد.

هل هذه فتوى؟

لا. هي ملخص للأحكام المشهورة مع أدلتها. واسأل عالماً مؤهلاً عن حالتك الخاصة.

ماذا لو كان مذهبي يخالف هذا الجواب؟

اتبع قول المذهب الذي تتبعه والعالم الذي يعلّمك. وتذكر الصفحة مواضع الخلاف بين المذاهب الأربعة.

WhatsApp