Muslim Flow قيد التجربة وسيصل قريبًا إلى Google Play. التحميل

كتاب النكاح والأسرة

الطلاق والخلع

الحكم باختصار

قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (البقرة: 229). والطلاق مباح لكنه مكروه ولا يُلجأ إليه إلا عند الحاجة. وسنّته أن يكون واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم تبدأ العدة (الطلاق: 1). وللمرأة أن تطلب الخلع كما فعلت امرأة ثابت بن قيس في عهد النبي ﷺ.

1الطلاق السني

  • طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، ثم الانتظار حتى انتهاء العدة.
  • في العدة يجوز للزوج مراجعتها، وتبقى الزوجة في بيت الزوجية (الطلاق: 1).
  • بعد انتهاء العدة تبين منه، ويمكن أن يتزوجها بعقد جديد.
  • الطلقة الثالثة تحرّمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً (البقرة: 230).

2العدة

  • ثلاث حيضات لمن تحيض (البقرة: 228).
  • ثلاثة أشهر لمن لا تحيض أو لم تبلغ (الطلاق: 4).
  • وضع الحمل للحامل.
  • أربعة أشهر وعشر للمتوفى عنها زوجها (البقرة: 234).

3الخلع

  • إذا كرهت الزوجة الزواج وخافت ألا تقوم بحقوقه افتدت نفسها بردّ ما أخذت وانتهى النكاح.
  • قال النبي ﷺ لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة. وينتهي بها النكاح.

مواضع الخلاف بين المذاهب

المذاهب السنية الأربعة متفقة على الحكم الأساسي أعلاه وتختلف في هذه النقاط. ولا ترجيح لمذهب هنا.

  • الطلاق الثلاث بلفظ واحد. يعدّه الجمهور ثلاثاً، وذهب بعض العلماء (كابن تيمية) إلى أنه يقع واحدة. اسأل أهل العلم.
  • الخلع. عند الحنفية والمالكية والشافعية طلقة بائنة، وعند الحنابلة في المشهور فسخ لا طلاق، وعدته حيضة واحدة.
ملاحظة

للطلاق آثار قانونية مهمة. اسأل عالماً مؤهلاً والتزم بنظام بلدك في الجانب القانوني.

الأدلة

من القرآن الكريم

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍۢ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان، واحدة بعد الأخرى، فحكم الله بعد كل طلقة هو إمساك المرأة بالمعروف، وحسن العشرة بعد مراجعتها، أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقها، وألا يذكرها مطلقها بسوء. ولا يحل لكم- أيها الأزواج- أن تأخذوا شيئًا مما أعطيتموهن من المهر ونحوه، إلا أن يخاف الزوجان ألا يقوما بالحقوق الزوجية، فحينئذ يعرضان أمرهما على الأولياء، فإن خاف الأولياء عدم إقامة الزوجين حدود الله، فلا حرج على الزوجين فيما تدفعه المرأة للزوج مقابل طلاقها. تلك الأحكام هي حدود الله الفاصلة بين الحلال والحرام، فلا تتجاوزوها، ومن يتجاوز حدود الله تعالى فأولئك هم الظالمون أنفسهم بتعريضها لعذاب الله.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍۢ مُّبَيِّنَةٍۢ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًۭا ﴿١﴾

يا أيها النبي إذا أردتم- أنت والمؤمنون- أن تطلِّقوا نساءكم فطلقوهن مستقبلات لعدتهن -أي في طهر لم يقع فيه جماع، أو في حَمْل ظاهر- واحفظوا العدة؛ لتعلموا وقت الرجعة إن أردتم أن تراجعوهن، وخافوا الله ربكم، لا تخرجوا المطلقات من البيوت التي يسكنَّ فيها إلى أن تنقضي عدتهن، وهي ثلاث حيضات لغير الصغيرة والآيسة والحامل، ولا يجوز لهن الخروج منها بأنفسهن، إلا إذا فعلن فعلة منكرة ظاهرة كالزنى، وتلك أحكام الله التي شرعها لعباده، ومن يتجاوز أحكام الله فقد ظلم نفسه، وأوردها مورد الهلاك. لا تدري- أيها المطلِّق-: لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمرًا لا تتوقعه فتراجعها.

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍۢ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًۭا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۭ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

والمطلقات ذوات الحيض، يجب أن ينتظرن دون نكاح بعد الطلاق مدة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات على سبيل العدة؛ ليتأكدن من فراغ الرحم من الحمل. ولا يجوز لهن تزوج رجل آخر في أثناء هذه العدة حتى تنتهي. ولا يحل لهن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من الحمل أو الحيض، إن كانت المطلقات مؤمنات حقًا بالله واليوم الآخر. وأزواج المطلقات أحق بمراجعتهن في العدة. وينبغي أن يكون ذلك بقصد الإصلاح والخير، وليس بقصد الإضرار تعذيبًا لهن بتطويل العدة. وللنساء حقوق على الأزواج، مثل التي عليهن، على الوجه المعروف، وللرجال على النساء منزلة زائدة من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف والقِوامة على البيت وملك الطلاق. والله عزيز له العزة القاهرة، حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب.

من السنة النبوية

Sahih al-Bukhari 5273 كتاب صحيح

موضع الاستشهاد: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي ﷺ تكره البقاء معه، فأمرها أن تردّ الحديقة وأمره أن يقبلها ويطلقها.

اقرأ النص العربي

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،‏.‏ أَنَّ امْرَأَةَ، ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ‏"‏‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ‏.‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ‏"‏‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

اقرأه على sunnah.com

هذه معلومات عامة وليست فتوى. اسأل عالماً مؤهلاً عن حالتك الخاصة.

أسئلة عن الفقه

الطلاق والخلع

قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (البقرة: 229). والطلاق مباح لكنه مكروه ولا يُلجأ إليه إلا عند الحاجة. وسنّته أن يكون واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم تبدأ العدة (الطلاق: 1). وللمرأة أن تطلب الخلع كما فعلت امرأة ثابت بن قيس في عهد النبي ﷺ.

هل هذه فتوى؟

لا. هي ملخص للأحكام المشهورة مع أدلتها. واسأل عالماً مؤهلاً عن حالتك الخاصة.

ماذا لو كان مذهبي يخالف هذا الجواب؟

اتبع قول المذهب الذي تتبعه والعالم الذي يعلّمك. وتذكر الصفحة مواضع الخلاف بين المذاهب الأربعة.

WhatsApp